كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

175- الماء إذا كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.
1533- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلاَةِ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلَ الْخَبَثَ.
1534- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
1535- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
1536- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
1537- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.
1538- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءَ أَنْ يَكُونَ كُرًا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.
1539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءَ كُرًا فَلاَ يُنْجِسُهُ شَيْءٌ.
1540- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمَاءُ الرَّاكِدُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إذَا كَانَ قَدْرَ ثَلاَثِ قِلاَلٍ.
1541- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَالَ شَرِيكٌ : قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : مَا يَعْنِي بِالْقُلَّتَيْنِ ؟ قَالَ : الْجَرَّتَيْنِ.
1542- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
1543- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.
176- في الرجل يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَ مَا يَطَّلِي.
1544- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الأَظْفَارِ.
1545- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ ، قَالَ : أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلاَ بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في طبعة عوامة إلى : "عَنْ إِسْحَاقَ" ، وهو على الصواب في طبعة الرشد.
وهذا الأثر ؛ أخرجه ابن الجعد (2110) ، والبيهقي 1/264 ، من طريق أبي إسحاق السبيعي ، عن مجاهد ، به.

الصفحة 144