كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

1702- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
194- في التيمم كَمْ يُصَلَّى بِهِ مِنْ صَلاَةٍ.
1703- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
1704- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ.
1705- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلاَّ الْحَدَثُ.
1706- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ.
1707- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمْ لِكُلِّ صَلاَةٍ . وَكَانَ يَفتي بِذَلِكَ قَتَادَةُ.
1708- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ ، وَلاَ يُصَلَّى صَلاَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.
1709- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
1710- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُتَيَمِّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
195- مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ.
1711- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ.
1712- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ.
1713- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَانْتَظِرَ الْمَاءَ ، فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلاَةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ.

الصفحة 160