كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)
215- في الرجل يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
1854- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلاَ يَتْرُكُهُ.
1855- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، يَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَبُولُ فِي طَسْتٍ فِي بَيْتٍ تُصَلِّي فِيهِ ، وَلاَ تَبُلْ فِي مُغْتَسَلِك.
1856- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
1857- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْوَسِيمِ ، عَنْ سَلْمَانَ أَبِي شّدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أُنَاوِلَهُ الْمِبْوَلَةَ ، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَبُولُ فِيهَا.
1858- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا.
216- في الوضوء بِالثَّلْجِ.
1859- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ ؟ فَقَالَ : يَكْسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ.
1860- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ.
1861- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يَتَيَمَّمُ إذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.
1862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَسْتَحْسِنُهُ وَيَغْتَسِلُ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ.
1863- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ.
217- في المسح عَلَى الْخُفَّيْنِ.
1864- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ؛ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.
الصفحة 175