كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

3136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانِ بْن مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : بِكْرُ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى.
3137- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْحَاجِبُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أُنْفَةً ، وَإِنَّ أُنْفَةَ الصَّلاَةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدَّثْت بِهِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَتْنِيهِ أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
80- في الرجل يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ ، مَنْ قَالَ لاَ يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الإِمَامُ.
3138- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبيِّ ، عَنْ أَشْيَاخِ بَنِي رَاسِبٍ ؛ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ صَلَّيَا فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنِ الإِمَامُ ثَمَّ ، فَقُلْنَا لَهُمَا : لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمَا ، فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَبَيَا وَقَالاَ : أَيْنَ الإِمَامُ ، أَيْنَ الإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الإِمَامُ وَصَلَّى بِهِمْ ، قَالاَ : كُلُّ صَلاَتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلاَّ شَيْئًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلاَتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ قَالاَ : إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلاَ يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الإِمَامُ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانِهِ.
3139- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الإِمَامُ.
3140- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ فَيُسَلِّمُ الإِمَامُ ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الإِمَامُ إذَا سَلَّمَ قَامَ ، وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الإِمَامُ إذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الانكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ.
3141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ يَقُومُ إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَقُومَ.

الصفحة 306