كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)
3199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
3200- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : حسَنٌ ، إذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
3201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
3202- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
3203- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّزِرُ بِبَعْضِهِ ، وَيَرْتَدِي بِبَعْضِهِ.
3204- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.
3205- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
3206- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُتَلَبِّباً بِهِ.
3207- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبَانِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلاَمَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ.
3208- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ حَتَّى يُخْرِجَ إحْدَى يَدَيْهِ.
الصفحة 313