كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

91- مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ لِمِيقَاتِهَا.
3229- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا.
3230- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ} قَالَ : عَلَى مَوَاقِيتِهَا.
3231- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ : تَعْبُدُ اللَّهَ ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ لِمَوَاقِيتِهَا ، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ.
3232- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْحِفَاظُ عَلَى الصَّلاَةِ ، الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا.
3233- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ الأَسْوَدُ إِلاَّ رَاهِبًا ، يَتَخَلَّفُ يُرَى أَنَّهُ يُصَلِّي ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ.
3234- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ عُرى الدِّينِ وَقِوَامَ الإِسْلاَمِ الإِيمَانُ بِاَللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، وَحَافِظْ عَلَيْهَا.
3235- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إذَا كَانَ فِي سَفَرٌ ، أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.
3236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : فِي أَوَّلِ وَقْتِ.
3237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : السَّهْوُ : التَّرْكُ عَنِ الْوَقْتِ.
3238- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَي الْعُمَرِيُّ ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلاَةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

الصفحة 316