كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)
347- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.
37- في الوضوء بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ.
348- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنْ كُنَّا لَننقُز حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلاَنَا.
349- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَائِضًا ، أَوْ جُنُبًا.
350- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : هِيَ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا.
351- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا ، أَوْ جُنُبًا.
352- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
353- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
354- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
355- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ.
38- من كره أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا.
356- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.
357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ ، وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ : أَلاَ حَبَّذَا صُفْرَةُ ذِرَاعَيْهَا ! أَلاَ حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْئًا فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ : لَكَ وَلأَصْحَابِك.
الصفحة 33