كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)
122- متى يؤمر الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ.
3500- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ فَأمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.
3501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
3502- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَتْنِي أُمُّ يُونُسَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَتْ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَوْ سَجْدَةً.
3503- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهَا ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّي وَهُوَ يَتَلَكَّأُ ، فَقَالَ : دَعِيهِ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا.
3504- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَاج ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ إذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.
3505- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَحَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ إذَا اثَّغَرَ.
3506- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلاَةَ إذَا اثَّغَرُوا.
3507- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلاَةَ إذَا عَقَلُوا ، وَالصَّوْمَ إذَا أَطَاقُوا.
3508- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ ، قَالَ : يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ إذَا عَدَّ عِشْرِينَ.
3509- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ ، بِمِثْلِهِ.
3510- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إذَا بَلَغَ السَّبْعَ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إذَا بَلَغَ عَشْرًا
الصفحة 347