كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

3521- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدَّمَ الأَشْعَثُ ، قَدَّمَ غُلاَمًا فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَدَّمْتُهُ ، وَلَكِنِّي قَدَّمْت الْقُرْآنَ.
3522- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
3523- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.
3524- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، وَعُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ، قَالاَ : لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلاَ غَيْرَهَا.
3525- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
3526- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ غُلاَمٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
125- من كره التَّمَطِّيَ فِي الصَّلاَةِ.
3527- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ التَّمَطِّيَ عِنْدَ النِّسَاءِ ، وَفِي الصَّلاَةِ.
3528- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : التَّمَطِّي يَنْقُصُ الصَّلاَةَ.
126- في إعراء الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلاَةِ.
3529- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٌ الأحمر ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
3530- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ مِثْلَهُ.
3531- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ ، وَضَعَ عَلَى عَاتِقِيهِ عِقَالاً ثُمَّ صَلَّى.
3532- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ إعْرَاءَ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلاَةِ.
3533- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، إِلاَّ وَهُوَ مُخَمِّرٌ عَاتِقَهُ.
127- في الإمام وَالأَمِير يُؤْذِنُهُ بِالإِقَامَةِ.
3534- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ ، فَقَالَ : الصَّلاَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، قَالَ : وَيْحَك ، أَمَجْنُونٌ أَنْتَ ؟ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتنَا مَا نَأْتِيك حَتَّى تَأْتِيَنَا.

الصفحة 349