كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

3748- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ فَدَنَوْت مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ ثِيَابِي ثِيَابَهُ ، أَوْ يَدِي ثِيَابَهُ ، شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا}.
3749- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.
3750- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّهِنَّ.
3751- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ ، يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ.
3752- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلاَةِ الَّتِي لاَ يَجْهَرُ فِيهَا الإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلاَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
3753- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : اقْرَأْ فِي الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
3754- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
3755- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، يَعْنِي الأُخْرَيَيْنِ ، مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
3756- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

الصفحة 371