كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)
3987- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : لاَ يُعِيدُ.
3988- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا صَلَّيْت فَرَأَيْتُ فِي ثَوْبِكَ دَمًا فَلاَ تُعِدْ ، قَدْ مَضَتْ صَلاَتُك.
3989- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلاَةُ.
3990- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلاَة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً لَمْ يُعِدْ.
3991- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ.
170- الرجل يُصلي وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ.
3992- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ (1) ؛ أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا.
3993- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ غَدَا إلَى أَرْضٍ لَهُ بِالْجُرْفِ ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا ، قَالَ : فَغَسَلَ الاحْتِلاَمَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.
3994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت وَفِي ثَوْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدْت.
3995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : مَضَتْ صَلاَتُهُ ، وَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ.
3996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
3997- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ.
3998- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ ، وَلَمْ يُعِدَ الصَّلاَةَ.
_____حاشية_____
(1) "زُيَيْدِ" بيائين ، انظر "المؤتَلِف والمختَلِف" للدارقطني ، صفحة 1145 ، و"الإكمال" لابن ماكولا 4/171 ، و"المشتبه" للذهبي 1/333.
الصفحة 393