كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

102- في الرجل يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الماءِ وَهُوَ جُنُبٌ.
897- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
898- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَوِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْرَاقَهُ.
899- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.
900- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيُقَالُ : أَنَّهَا حَائِضٌ ! فَيَقُولُ : إنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا.
901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ ، لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا.
103- في الرجل يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ ، فَيطلبهُ فَلا يَجِدْهُ.
902- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ.
903- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لإِبِي مَيْسَرَةَ : إنِّي أُجْنِبُ فِي ثَوْبِي فَأَنْظُرُ فَلاَ أَرَى شَيْئًا ؟ قَالَ : إذَا اغْتَسَلْت فَتَلَفَّفْ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ.
904- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ : إِنْ رَأَيْت أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ عَلِمْت أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ خَفِيَ عَلَيْك فَاغْسِلَ الثَّوْبَ ، وَإِنْ شَكَكْت فَلَمْ تَدْرِ أَصَابَ الثَّوْبَ أَمْ لاَ ، فَانْضَحْهُ.

الصفحة 82