كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 1)

1026- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ، يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
1027- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ.
1028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ.
1029- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ.
113- في المرأَة يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
1030- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1031- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.
1032- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : إذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.
1033- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ : لاَ يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ.
1034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا انْقَطَعَ الدَمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.
1035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ ، قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
1036- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالاَ : لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1037- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1038- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَمُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.

الصفحة 96