كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 1)

الدالة على رفعه، وهو حديث فيه قصة.
ولفظها عند أبي داود عن جابر قال: "خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلاً منا حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده" إلى آخره.
12- (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السُّنة) أي: سنة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، والمراد: طريقته وشرعه (أن لا يُصلِّي الرَّجُلُ) والمرأة أيضاً (بالتيمم إلا صَلاةً واحدةً ثمَّ يتيمم للصَّلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف) لأنه من ورواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف (جداً) نصب على المصدر، كما عرفت.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وابن عمر حديثان ضعيفان.
وإن قيل: إن أثر ابن عمر أصح، فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل: أنه تعالى قد جعل التراب قائماً مقام الماء. وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث، وغيرهم، وهو الأقوم دليلاً.
باب الحيض
...
باب الحيض
الحيض: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض، ولما كانت له أحكام شرعية، من أفعال، وتروك: عقد له المصنف باباً ساق فيه ما ورد فيه من أحكامه.
1- (عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش) تقدم ضبطه في أول باب النواقض (كانت تستحاض) تقدم أن الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وتقدم فيه: "أن فاطمة جاءت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فقالت: إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟" (فقال لها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنَّ دمَ الحيض دمٌ أسْوَدٌ يُعْرَفُ" بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة، وقيل: بفتح الراء: أي تعرفه النساء ( فإذا كان ذلكَ ) بكسر الكاف "فأمْسكي عن الصَّلاة. فإذا كانَ الآخر" أي: الذي ليس بتلك الصفة "فتوضَّئي وصَلي" رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم، واستنكره أبو حاتم) ؛ لأنه من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، وجده: لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود.
وهذا الحديث فيه ردّ المستحاضة إلى صفة الدم: بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وقد قال به الشافعي في حق المبتدأة. وقد تقدم في النواقض أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال لها: "إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ، ولا ينافيه هذا الحديث،

الصفحة 100