كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 1)

وقد عارضه أحاديث أخرج ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وله شواهد وجمع بينها وبين حديث الباب بأن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة وما لم يكن فيه غرض صحيح والمأذون فيه ما سلم من ذلك وقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا" رواه مسلم
6- (وعنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلا ينشد" بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها "ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك" عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب "فإن المساجد لم تبن لهذا" رواه مسلم أي بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد قيل يلحق للعلة وهي قوله: "فإن المساجد لم تبن لهذا" وأن من ذهب له متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن ماجه
7- (وعنه) أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع" يشتري "في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي والنسائي وحسنه) فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري لا أربح الله تجارتك جهرا زجزا للفاعل لذلك يقول والعلة هي قوله فيما سلف فإن المساجد لم تبن لذلك وهل ينعقد البيع قال الماوردي: إنه ينعقد اتفاقا
8- ( وعن حكيم بن حزام بالحاء المهملة مكسورة والزاي وحكيم صحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام أسلم عام الفتح عاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وله أربعة أولاد صحابيون كلهم عبد الله وخالد ويحيى وهشام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها" أي يقام القود فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي وقال المصنف في التلخيص لا بأس بإسناده والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاستقادة فيها
9- (وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد هو ابن معاذ بضم الميم

الصفحة 155