كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 1)

من حديث علي عليه السلام بلفظ "فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل سجودك أخفض من ركوعك فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة" وفي إسناده ضعف وفيه متروك وقال المصنف لم يقع في الحديث ذكر الإيماء وإنما أورده الرافعي قال ولكنه ورد في حديث جابر إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك أخرجه البزار البيهقي في المعرفة قال البزار وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ وقد روي أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وفي إسناد يهما ضعف والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعدا إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة ويلحق به ما إذا خشي ضررا لقوله تعالى: {وََمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وكذا قوله فإن لم تستطع فعلى جنب وفي قوله في حديث الطبراني فإن نالته مشقة فجالسا فإن نالته مشقة فنائما أي مضجعا وفيه حجة على من قال إن العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة وهو يدل على أن من نالته مشقة ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود وفيه خلاف والحديث مع من قال إن التألم يبيح ذلك ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة أو يخاف الغرق أبيح له القعود هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أي صفة ومقتضى إطلاقه صحته على أي هيئة شاءها المصلي وإليه ذهب جماعة من العلماء وقال الهادي وغيره إنه يتربع واضعا يده على ركبتيه ومثله عند الحنفية وذهب زيد بن علي وجماعة إلى أنه مثل قعود التشهد قيل والخلاف في الأفضل قال المصنف في فتح الباري اختلف في الأفضل فعند الأئمة الثلاثة التربع وقيل مفترشا وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث وقوله في الحديث على جنب الكلام في الاستطاعة هنا كما مر وهو هنا مطلق وقيده في حديث علي عليه السلام عند الدار قطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة الجمهور وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت في القبر ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء على الجنب وعن الشافعي والمؤيد يجب الإيماء بالعينين والحاجبين وعن زفر الإيماء بالقلب وقيل يجب إمرار القران والذكر على اللسان ثم على القلب إلا أن هذه الكلمة لم تأت في الأحاديث وفي الآية {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} وإن كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر وقد وجبت الصلاة على الإطلاق وثبت "إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" فإذا استطاع شيئا مما يفعل في الصلاة وجب عليه لأنه مستطيع له
61- ( وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري وفي الحديث فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه ورمى به وذكر الحديث وقال البزار لا يعرف أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ وقد

الصفحة 201