كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 1)

على أنه ضعيف، إلا أن معناه في الصحيحين في ورواية صاحبي القبرين على ورواية ابن عساكر: "كان لا يستبرىء من بوله" بموحدة ساكنة، أي: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج بعد وضوئه. والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه، وقد أوجب بعضهم الاستبراء؛ لحديث أحد صاحبي القبرين هذا، وهو شاهد لحديث الباب.
21- (وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سأل أهل قباء) بضم القاف ممدود مذكر مصروف، وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف (فقال :" إنَّ الله يثْني عليكم فقالوا: إنّا نُتْبع الحجارة الماء." رواه البزار بسند ضعيف). قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف، (وأصله في أبي داود) والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء" – {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} - قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال المنذري: زاد الترمذي: غريب، وأخرجه ابن ماجه (وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة).
قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيهم أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري نحوه. قال المصنف: ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة.
قلت: يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح، ولكن الأولى الردّ بما في الإلمام؛ فإنه صحح ذلك. قال في البدر: والنووي معذور، فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا، لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلاً.
قلت: يتحصل من هذا كله: أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام، ولم نجد عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه جمع بينهما.
وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون. وقال في الشرح: خمسة عشر: وكأنه عدَّ أحاديث الملاعن حديثاً واحداً، ولا وجه له، فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم، وعن معاذ عند أبي داود، وعن ابن عباس عند أحمد. وعن ابن عمر عند الطبراني، فقد اختلفت صحابة ومخرجين، وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحداً وهما حديثان: عن سلمان عند مسلم، وعن أبي أيوب عند السبعة.
باب الغسل وحكم الجنب
...
باب الغسل وحكم الجنب
الغُسل بضم الغين المعجمة: اسم للاغتسال.
وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح.
وقيل: المصدر بالفتح، والاغتسال بالضم.
وقيل: إنه بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الذي يغتسل به. وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان (وحكم الجنب) أي: الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة.
1- (عَنْ أبي سعيدٍ الْخُدْري رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "

الصفحة 84