كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر (¬1) ؛ والوشم (¬2) ؛ والنتف (¬3) ؛ وعن مكامعة (¬4) الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى (¬5) ؛ وركوب النمور (¬6) ؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " (¬7) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " (¬8) هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه
¬_________
(¬1) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش ر) ، (ص 723) .
(¬2) الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ الجلد.
انظر: مختار الصحاح، مادة (وش م) ، (ص 723) .
(¬3) المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجهها، أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، ونتف الشعر الأبيض، ونتف الشعر عند المصيبة، ونحو ذلك.
انظر: عون المعبود (11 / 97) .
(¬4) المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما.
انظر: مختار الصحاح، مادة (ك م ع) ، (ص 579) .
(¬5) في (ب) : النهي. وهو خطأ. والنهبى: من النهب وهو الغارة والسلب، كما تطلق على ما ينهب أيضا.
انظر: لسان العرب (1 / 773، 774) ، مادة (نهب) .
(¬6) أي: ركوب جلود النمور، قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود (11 / 98) .
(¬7) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي الحرير) ، حديث رقم (4049) ، (4 / 325، 326) ؛ وسنن النسائي، في كتاب الزينة، باب النتف، (8 / 143، 144) ؛ ومسند أحمد (4 / 134) .
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 701) ، الحديث رقم (9494) ، وقال: " حديث حسن " ولم أجده في سنن ابن ماجه.
(¬8) أخرجه النسائي بلفظ: " بلغنا "، كتاب الزينة، باب تحريم الوشر (8 / 149) .

الصفحة 344