كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)
وكره تسمية الشهور بالعجمية (¬1) والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل: آذرماه. وقال للذي دعاه: زي المجوس، زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه (¬2) وهذا كثير في نصوصه (¬3) لا يحصر.
وقال حرب الكرماني: " قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي (¬4) اليهود، فذكرت له السفر، وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع " (¬5) .
قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث (¬6) ؛ لئلا يرى عورة نفسه.
وقال الفقهاء من أصحاب الإمام (¬7) أحمد وغيره، منهم: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والشيخ أبو محمد عبد القادر
¬_________
(¬1) بالعجمية: ساقطة من (أط) .
(¬2) انظر: (ص 362) .
(¬3) أي نصوص الإمام أحمد.
(¬4) زي: سقطت من المطبوعة.
(¬5) انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 624) في المغني. وانظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (1 / 59) .
(¬6) جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم". المسند (2 / 472) ، كما أخرجه بلفظ آخر أيضا عن أبي هريرة (2 / 387، 458) .
(¬7) الإمام: سقطت من (ب ج د) .