كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)
أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: " أكره أن أصوم فاردا، ولكن صوموا قبله يوما، أو بعده يوما " (¬1) . 50 ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم» ، قال الترمذي: " هذا حديث (¬2) حسن صحيح " (¬3) .
وروى سعيد في سننه عن هشيم، عن ابن أبي ليلى (¬4) عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن (¬5) عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله، أو (¬6) يوما بعده» (¬7) . ورواه أحمد، ولفظه: «صوموا قبله يوما، أو (¬8) بعده يوما» (¬9) .
¬_________
(¬1) لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه، كما لم أجد كلام ابن أبي نجيح في المصادر التي اطلعت عليها.
(¬2) " حديث ": سقطت من (ب) . وهي في الترمذي: " حديث ابن عباس حسن صحيح " (3 / 128) .
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو، الحديث رقم (754) ، (3 / 128) ، ولفظه: " أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوم عاشوراء، يوم العاشر ".
(¬4) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(¬5) في (ب) : عن ابن عباس: والمثبت أصح.
(¬6) في (ب) : يوما بعده. والصحيح: أو.
(¬7) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3 / 290، 291) ؛ والبيهقي في سننه (4 / 287) ؛ وأحمد في المسند (1 / 241) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد، وفي سنده عندهم كلهم: ابن أبي ليلى، ثقة، لكنه سيئ الحفظ. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(¬8) في (ب) : ويوما. . والصحيح: أو.
(¬9) مسند أحمد (1 / 241) .