كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك (¬1) قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن (¬2) من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قالوا (¬3) لا، قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا (¬4) لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر (¬5) في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (¬6) أصل هذا الحديث في الصحيحين (¬7) وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة.
¬_________
(¬1) هو الصحابي الجليل: ثابت بن الضحاك بن خليفة، الأنصاري، الأشهلي، شهد بيعة الرضوان، ولد سنة ثلاث من البعثة، وتوفي سنة (64 هـ) ، كان رديف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد.
انظر: الإصابة (1 / 193، 194) ، (ت 894) .
(¬2) في (أ) : وثر، ولعلها تحريف.
(¬3) في (د) : قال.
(¬4) في (ب ج د) : قال.
(¬5) في (ج د) : بالنذر.
(¬6) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث رقم (3313) ، (3 / 607) .
(¬7) جاء في صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "، حديث رقم (6696) من فتح الباري، (11 / 581) ، وفي صحيح مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث رقم (1641) ، (3 / 1262، 1263) ، وجاء فيه: " لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ". فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين، والله أعلم.

الصفحة 490