كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

ومن هذا الباب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬3) .
فإنه دليل مفارقتنا (¬4) لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير، فلما كملت فيه صفات التعييد: حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما (¬5) وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة.
الوجه الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدف، وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا، وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص (¬6) في اللعب في أعياد الكفار، كما يرخص (¬7) فيه في أعياد المسلمين؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك (¬8) اللعب يسوغ (¬9) مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال: «فإن لكل
¬_________
(¬1) انظر: سنن أبي داود في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، الحديث رقم (2418) ، (2 / 804) .
(¬2) انظر: سنن النسائي، كتاب الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة (5 / 252) .
(¬3) والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق، الحديث رقم (773) ، (3 / 143) . وكلهم رواه بلفظ: " وأيام التشريق " بدل: " أيام منى ".
(¬4) لغيرنا: مكانها في (أ) بياض.
(¬5) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوعة: عيد الأيام.
(¬6) في (أ) : لا يرض.
(¬7) في (أ) : لا يرض.
(¬8) في (ب) : (من فعل) بدل (من ذلك) .
(¬9) يسوغ مثله: مكانها بياض في (أ) .

الصفحة 503