كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

الأمة، كراهة ونهيا عن (¬1) ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه: واقع لا محالة، والمقتضى واقع؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو: الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.
الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (¬2) فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين (¬3) فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرا لها؟
وذلك: أنا إنما (¬4) منعناهم من إظهارها؛ لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية، أو شعار المعصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية، ومن شعار (¬5) المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم (¬6) إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه (¬7) على بعضه؟
الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني، عن عطاء بن يسار
¬_________
(¬1) في (أب) والمطبوعة: من.
(¬2) انظر: تعريف الشعانين (1 / 479) في الهامش، و (1 / 537) في المتن، وتعريف الباعوث (1 / 364) في المتن.
(¬3) في (أ) : يسوغ المسلمون، وهو تصحيف.
(¬4) في (أ) : إذا.
(¬5) في (أب) : شعائر.
(¬6) في المطبوعة قال: فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ .
(¬7) في المطبوعة: ما سنبينه على بعضه، إن شاء الله تعالى.

الصفحة 510