كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم ".
وقال الخلال في جامعه: " باب في كراهية (¬1) خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال: " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور (¬2) ودير أيوب (¬3) وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون (¬4) الغنم فيه، والبقر، والدقيق (¬5) والبر، والشعير، (¬6) وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون (¬7) في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟
قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس ".
فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.
وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول
¬_________
(¬1) في المطبوعة وفي (ب) : كراهة.
(¬2) في (ج د) : طور يا نود. وفي المطبوعة: طور يا بور. ولم أجد له ذكرًا.
(¬3) دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. يقال: إن أيوب عليه السلام كان بها، وأنه ابتلي بها، وفيها قبره، والله أعلم. انظر: معجم البلدان لياقوت (2 / 499) .
(¬4) في (أ) : ويحطون.
(¬5) في المطبوعة: والرقيق.
(¬6) الشعير: سقطت من (أ) .
(¬7) في المطبوعة: إلا أنهم إنما يدخلون.

الصفحة 517