كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 1)

وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا (¬1) قول مالك أيضا؛ فإنه قال: لا يُحرم بالعجمية، ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: " إنها خب " (¬2) فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا.
وقال الشافعي فيما رواه السلفي (¬3) بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن (¬4) عبد الحكم (¬5) قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: " سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع: تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا، إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل (¬6) به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها (¬7) ؛ لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية ".
¬_________
(¬1) في (أ) : وهو.
(¬2) انظر: المدونة (1 / 62، 63) .
(¬3) السلفي: سقطت من (أ) .
(¬4) في المطبوعة: بن الحكم، وهو خطأ ولعله سقط مطبعي.
(¬5) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري، أبو عبد الله، كان عالمًا فقيهًا فاضلا، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: " وهو صدوق ثقة أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك"، ووثقه النسائي وأخرج له في سننه، توفي سنة (268هـ) ، وكانت ولادته سنة (182هـ) . انظر: الجرح والتعديل (7 / 300، 301) ، (ت 1630) ، وتهذيب التهذيب (9 / 260، 262) ، (ت 433) .
(¬6) به: سقطت من (ب) .
(¬7) أن يتعلمها: سقطت من (أ) .

الصفحة 521