كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

واحد منكم إلى (أن يبول فَلْيَرْتَدْ) أي: يطلب ويختار، افتعَال من راد يرود ريَادًا (¬1) (لبَوله مَوضعًا) والمعنى: ليَطلب موضعًا رخوًا [ليِّنًا لبوله، وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهو أن يطلب أرضًا لينة لبوله من تراب أو رمل ونحوه] (¬2) لئلا يرجع إليه الرشاش (¬3)، وقد يُؤخذ منهُ أن رشاش البوْل الذي لا يشاهد بالبَصَر لا يعفى عنه.
قال الرافعي: وهو ظاهر مَذهَب الشَافعي لا في الثوب (¬4) ولا في الماء القليل (¬5). وصَحح النووي العفو عنهُ لتعذر الاحتراز وحصول الحرج" (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (رود).
(¬2) سقط من (ص، س، ل).
(¬3) انظر: "المجموع" للنووي (2/ 84).
(¬4) في (ص) البول. تحريف.
(¬5) "الشرح الكبير" للرافعي (1/ 48 - 49).
(¬6) "المجموع" للنووي (1/ 127).

الصفحة 313