تحت وآخره نون (بْنِ المُنْذِرِ) كنيته أبو سَاسَانَ، والمنذر بن الحَارث ابن وعلة الرقاشي (¬1) مَاتَ سنة 97 (¬2) روى له مسلم (¬3).
(عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ) التيمي (¬4) من الطلقاء له هذا الحَديث فقط (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه أنهُ يكره لمن يبول أن يرد السَّلام على [من سلم] (¬5) أو يحمد الله إذَا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن أو يسبح (¬6) أو يأتي بشيء من الأذكار، قال في "شرح المهذب": هذِه الكراهة هي ترك الأولى لا كراهة تنزيه. قال ابن المنذر: ترك الرد أحب إليَّ ولا أؤثم من رد (¬7).
(حَتَّى تَوَضَّأَ)، فيه الوضوء عقب الخُروج من الخلاء كما هو المعروف من عادته، زاد النسائي: فلما توضَّأ ردَّ عليه (¬8) يعني: السَّلام؛ فيؤخذ منه أن من سلم عليه فلم يرد عليه لمانع كجماع أو
¬__________
(¬1) في الأصول الخطية: السدوسي. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" (1382)، و"الكاشف" (1149).
(¬2) في الأصول الخطية: 99. تحريف، والمثبت من "تهذيب الكمال" 6/ 560، و"الكاشف" (1149).
(¬3) جاءت هذه الجملة في (ص، س، ل) بعد: وعلة، والصواب ما أثبتناه من (د، ظ، م).
(¬4) في (ص، س، ل، م): التميمي. تحريف، والمثبت من (د، ظ)، و"أسد الغابة" (5131)، و"تهذيب الكمال" (6215)، و"الكاشف" (5752).
(¬5) في (ص، ل): مسلم. وسقط من (س)، والمثبت من (د، ظ، م).
(¬6) في (ص): يسلم. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(¬7) "المجموع" 2/ 89.
(¬8) "سنن النسائي" 1/ 37.