كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

في "صحيحه" (¬1) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (¬2) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (¬3) فجَمروهُ ثلاَثًا"؛ أي: إذا بخرتموهُ (¬4) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (¬5) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (¬6) المُجْمر (¬7) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح (¬8): "مجامرهم الألوة" (¬9).
(مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (¬10) بثلاثة أحجار" (¬11) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على
¬__________
(¬1) "صحيح ابن خزيمة" 1/ 42، قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار.
(¬2) سقط من (ص، س، ل)، وانظر: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" 2/ 224.
(¬3) في (ص): البيت. تحريف، والمثبت من "النهاية".
(¬4) في (ص): اتخذتموه: تحريف، والمثبت من "النهاية".
(¬5) سقط من (ص).
(¬6) في (ص): بعتم. تصحيف، والمثبت من "النهاية".
(¬7) "صحيح البخاري" (782).
(¬8) البخاري (3245، 3327)، ومسلم (2834) (15، 16) من حديث أبي هريرة.
(¬9) "النهاية" (جمر).
(¬10) في (ظ)، (م): يمسح.
(¬11) رواه الشافعي في "مسنده" (ص 13)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1428)، والدارمي (674)، وأبو داود (8)، والنسائي 1/ 38 من حديث أبي هريرة.

الصفحة 409