كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

هاء التأنيث (بن خُزَيْمَةَ) ثقة (¬1) (عَنْ) أبيه (خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ) استدل به على أنهُ لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لأبي حَنيفة (¬2) واشترط الشافعي وأحمد إكمال الثلاثة والإنقاء بها، فإن وجد أحَدهما لم يجز (¬3).
وقال مالك: الواجب الإنقاء دون العَدَد وللحَديث المتقدم: "من استجمر فليُوتر منْ فعل فقد أحسَن ومن لا فلا حَرج" (¬4).
(وكذا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ) حَماد بن أسَامة بن زيد القرشي الكُوفي (و) عبد الله (ابنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ) بالسَّند المذكور.
* * *
¬__________
(¬1) سقطت من (س).
(¬2) انظر: "فتح القدير" 1/ 394، و"الهداية شرح البداية" 1/ 39.
(¬3) انظر: "الأم" 1/ 73، و"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (77).
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر 1/ 135.

الصفحة 429