كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

(فَذَكَرَ نَحْوَهُ). ولفظ هذِه الرواية: "منَ الفطرة: المَضمضة، والاستنشاق، وقصُّ الشارب (¬1)، والسِّواك، وتقليم الأظفار، وغَسل البراجم، ونتف (¬2) الإبط، والاستحداد، والانتضاح، والاختتان".
(وَلَمْ يَذْكُرْ) في هذِه الرواية (إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ: والْخِتَانَ) بدل إعفاء اللحية، والختان هو القطع من ذكر الغُلام أو فرج الجارية، وقد تؤنث (¬3) بالهَاء، فيقال: ختانة، وذلك قطع الجلدة السَّاترة للحشفة، حتَّى تنكشف جَميعها، وفي الصَّبية قطع أدنى جزء من الجلدَة التي في أعلى الفَرج. يقالُ: ختن الصَّبي يختِنه، ويختنه بكسر التاء وضمها خَتْنًا، بإسْكان التاء.
والختان واجب عندنا على الرجَال والنساء، وبه قال كثير من السَّلف، وممن أوجبهُ أحمد (¬4)، وقال مَالك (¬5) وأبو حنيفة (¬6): سُنة في حق الجَميع، وحَكَاهُ الرافعي وجهًا لنا، وحجة القائلين (¬7) [بأنهُ سُنة] (¬8) هذا الحَديث، فإنه مَعدُود مع السُّنن (¬9). واحتج أصحابنا بقوله
¬__________
(¬1) زاد في (س): والغسل.
(¬2) في (ص، ل): وتنظف. وفي (س): وتنظيف. وكلاهما تحريف.
(¬3) في (ص): نوبت.
(¬4) في الأصول الخطية: مالك. خطأ، والمثبت من "المجموع"، وانظر: "المغني" 1/ 100.
(¬5) "الكافي" لابن عبد البر 2/ 1136 - 1137.
(¬6) انظر: "المبسوط" 10/ 268.
(¬7) في (ص، ل): القائلون. تحريف.
(¬8) في (ظ): به. وفي (م): غير. وكلاهما تحريف.
(¬9) انظر: "المجموع" 1/ 300 - 301.

الصفحة 480