31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ
59 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الَملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ عز وجل صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" (¬1).
60 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (¬2).
61 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنْ محَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُها التكبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيمُ" (¬3).
* * *
باب فرض الوضوء
[59] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدَّث عن سَبعين امرأة وكتب عن قَريب من ألف شيخ (¬4)، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ)، قال: (ثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) قال الترمذي: أبو المليح بن أسَامة، اسْمهُ عَامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسَامة بن عمير
¬__________
(¬1) رواه النسائي 1/ 87، 5/ 56، وابن ماجه (271)، وأحمد 5/ 74، 75، وابن حبان (1705).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (53).
(¬2) رواه البخاري (135)، ومسلم (225).
(¬3) رواه الترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد 1/ 123، 129، وسيأتي برقم (618). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (55): إسناده حسن صحيح.
(¬4) "تهذيب الكمال" 27/ 491.