فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين (¬1) كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وقال أبو نعيم في كتاب "الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر (¬2)، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق (¬3)، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق (¬4).
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل، ظ، م): الطرفان.
(¬2) "التلخيص الحبير" 1/ 391.
(¬3) "المعجم الكبير" 9/ 257 رقم 9271.
(¬4) "السنن الكبرى" 2/ 16، 173 - 174.