كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

قاعدة أخرى عند الأصوليين.
[70] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ) المدَني، كان ابن عيينة يثني عليه، خرج مُسلم لهُ في "الصحيح" (¬1)، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد (¬2)، وذكر الحاكم مَا مَعناه أن مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثة عَشر حَديثًا كلها في الشواهد (¬3)، وأما عجلان والد محمد فقالوا: مَولى فاطمة بنت عُتبة (¬4) ابن ربيعة القرشي.
(قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفاطمة بنت عُتبة (¬5) خرج لهُ مُسْلم بن الحَجاج في "الصَّحيح" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في حق المملوك (¬6)، واستشهد به البخاري في بدء الخَلق في ذكر إبراهيم عليه السلام (¬7).
(قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ يَبُولَن أَحَدُكُمْ) تقدم أن دلالة هذا الحَديث على النَّهي عن الشيئين على الجَمع، والذي قبلهُ على النَّهي عن الجمع، ومُقتضى النَّهي على الجمع تعلقه بكل (¬8) واحد منهما على انفراده.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (443/ 142، 1605/ 130، 1720، 1885/ 118).
(¬2) "صحيح البخاري" (7393).
(¬3) "المدخل إلى الصحيح" 4/ 97.
(¬4) في (م): عقبة.
(¬5) في (م): عقبة.
(¬6) "صحيح مسلم" (1662) (41).
(¬7) "صحيح البخاري" (3356).
(¬8) في (ص): لكل.

الصفحة 537