كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

المحَدث في ذلك، ومن جَعل أخراهن (¬1) فقد خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يحل (¬2)، وهذا في التراب الطَّاهِر، فإن كانَ التراب نجسًا؛ ففيه للشافعية وجهان (¬3)، قيل: يُكتفى به لمنافاة النجس لبدلية (¬4) الماءِ بالترابِ.
(وكذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ) ابن أبي تميمة كيسَان السَّختياني (وَحَبِيبُ بْنُ الشهيد) (¬5) الأزدي توفي سنة (¬6) 145) عَنْ مُحَمَّدٍ) (¬7) بن سيرين.
[72] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا المُعْتَمِرُ يعني: ابن سُلَيْمَانَ) بن طرخان البصري التيمي، ولم يكن من بني تيم بل نزل فيهم فنُسب إليهم، قيل يوم مات سنة (¬8) 187: مات اليوم أعبد الناس.
(ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بن حساب (¬9) بالحاء والسين المهملتين والموحدة آخره، الغبري البَصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا) منُصوب على الحَال.
(عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) في (ص): إحداهن، وفي (س): آخرهن
(¬2) "المحلى" لابن حزم 1/ 110 - 111.
(¬3) "الشرح الكبير" 1/ 68.
(¬4) في (د): لمدلول.
(¬5) في (ص): السهيل.
(¬6) ليس في (د، م).
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) ليس في (د، م).
(¬9) في (م): حسان.

الصفحة 548