كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

مكرُوه، وكذا سؤر جَميع الحيوانات من الخَيل والبغال والحَمير والسِّباع والفأر والحيَّاتِ وسَامِّ أبرَصَ، وسائر الحيَوانات المأكولة وغَير المأكولة، سؤرُ الجميعِ وعرَقُها (¬1) طاهِر إلا الكلبَ والخنزيرَ وفرعَ أحدِهما (¬2).
وحكى الماوردي مثل مذهبنا عن عمر وعلي وأبي هريرة والحسَن البَصري وعطاء (¬3)، وأجابَ الشافعي وغَيره عن هذا الحديث: بأنَّ الغسْل من ولوغِ الهرِّ مدرج في الحَديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحُفاظ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك (¬4)، ولفظ البيهقي في روايته (¬5): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه (¬6) الكلب أن يغسَل سَبع مرات أولاهُن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهِرَّة: لا أدري قال مرة أو مرتين (¬7)، لكن قد قال الطحَاوي (¬8) بعدما ذكر حَديث قرَّة بن خالد: ثنا (¬9) محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهوُر الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسل مرة أو مرتين" ورواهُ عن أبي بكر، عن أبي عاصم، عن قرة.
¬__________
(¬1) من (د) ".
(¬2) "المجموع" 1/ 172 - 173.
(¬3) "الحاوي الكبير"1/ 317.
(¬4) "المجموع" 1/ 175.
(¬5) في (م): رواية.
(¬6) في (ص، د، س، ل): فيهن.
(¬7) "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 247.
(¬8) "شرح معاني الآثار" 1/ 19 - 20.
(¬9) في (ص، د، س، ل): حدث. وفي (م): حديث.

الصفحة 550