كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

مروان بن معاوية عن أبي خَلدة قلت لأبي العالية: رَجُل أجنب وليس عندهُ ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرههُ. قال: قلتُ له: أرأيت ليلة الجِنّ قال: أنبذتكم هذِه الخبيثة، إنما كانَ ذلك زبيبًا وماء. ثم قال: اختلف أهل العراق من أصحَاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال:
أحَدُها: أنه يجزئه أن يتَوضأ ولا يحتاج معه إلى التيمم.
والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.
والثالث: أنه يجمع الوُضوء والتيمم (¬1) وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر، فأمَّا الزبيب فلا أعلم أحدًا منهم يرى الوُضوء به (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "الطهور" لأبي عبيد 1/ 314 - 315.

الصفحة 618