كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّهُ) [هذِه الهَاء ضَمير الشأن والقصة] (¬1) (سَيَكُونُ فِي هذِه الأُمَّةِ) (¬2) فيه أن الاعتداء في الطهور والدُّعاء على مَا سَيأتي مما أحدث بَعدُ. ولم يكن موجودًا في زمانه، وقد حذر - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المُحدثات بقولهِ: "إياكم ومحدثات الأمور" (¬3) ووجود هذِه الخصلة بعده علم من أعلام النبوة (قَوْمٌ يَعْتَدُونَ) أي: يتجاوزون الحدود التي أمرُوا بها مِنَ وُجوب أو نَدب في طهور أو دعاء وغَيرهما (فِي الطَّهُورِ) بفتح الطاء، وهو الماء الذي يتَطهر به، فمن جاوز الثلاث في الغَسلات مِنَ الوُضوء والغسْل فهو مُعتد؛ لما (¬4) روى المَصنف والنسائي من حَديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "من زاد فقد أساء وظلم" (¬5).
وأما الزيَادة على المُدّ في الوضوء والغسل في الصاع، فإن كانت الزيادَة يسيرة لا تنتهي إلى السرف لإسباغ (¬6) الأعضاء وتعميمها فلا بأس، وإن كانت الزيَادة كثيرة من الماء أو التراب في التيمم فهي (¬7) مكروهة، وهي الإسرَاف والاعتداء المنهي عنه؛ لما روى ابن مَاجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسَعْد (¬8) وهو يتوضأ فقال: "مَا
¬__________
(¬1) في (م): هذاها ضمير من الشا ولا قصة.!
(¬2) في (م): الآية.
(¬3) سيأتي تخريجه.
(¬4) في (م): مغتلطًا.
(¬5) "سنن أبي داود" (135)، و"سنن النسائي" 1/ 88.
(¬6) في (ص): ولإسباغ.
(¬7) من (د).
(¬8) في (م): بسبعة.

الصفحة 647