كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

والمراد بالنفي (¬1) الكمال، أي: لا وضوء كاملًا والتيمم كالوُضوء (وَلاَ يَنْوِي) بوُضوئه (وضوء الصَّلَاةِ (¬2) وَلاَ) ينوي بغسله (غُسْل الجَنَابَةِ) (¬3).
قال الخطابي: تأوله جماعة على النية وجَعلوهُ ذكر القلب قالوا: وذلك أن الأشياء قد يعتبر أضدادها (¬4) فلما كان النسيَان محله القلب كان ضده الذي هو الذكر بالقلب، وإنما ذكر القلب النية والعزيمة. انتهى (¬5).
ولعَل السبب في حَملهم الحديث على النية مع أن التسمية ظاهرة في اللفظ أن الحديث (¬6) لما كانَ ظاهرًا في نفي الصحة كما تقدم أن الوُضُوء طهارة، والطهَارة لا تفتقر إلى التسمية كما في التطهير منَ النجاسَة، وأن الوضوء عبادة، والعبادة لا يجب فيها التسمية كسَائر العبادات، وأن الأصل عدَم الوُجوب، فلهذا عدلوا عن ظاهره وهو التسمية إلى النية التي ورد فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" (¬7) فنفى أن يكون عمل بغير نية؛ ولأن الوُضوء طهَارة عن حَدث فلم يصح بغير نية كالتيمم، أو عبَادة فافتقرت إلى النيَّة كالصَّلاة.
* * *
¬__________
(¬1) من (د، م).
(¬2) في (د): وضوءا للصلاة.
(¬3) في (د، م): غسلا للجنابة.
(¬4) في (م): أصلا لها، وفي (س): أقدارها.
(¬5) "معالم السنن" 1/ 47.
(¬6) في (م): التسمية.
(¬7) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

الصفحة 658