كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها
103 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثَ مَرّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيِ أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ" (¬1).
104 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي: بهذا الحَدِيثِ - قالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: رَزِين (¬2).
* * *

باب (¬3) لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
[103] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو (¬4) مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم بالخاء والزاي، الضرير الكُوفي، ذهبَ بَصَره وهو ابن ثمان سنين (عن) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسدي، أخرج له مُسلم في الوضوء مقرونًا (¬5)، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة (وَأَبِي صَالِح) ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (¬6): قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ) أي: من منامه.
(مِنَ اللَّيلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا) أخذ بظاهره أحمد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (162)، ومسلم (278).
(¬2) انظر السابق.
(¬3) كتب فوقها في (م): في الرجل.
(¬4) كتب فوقها في (د، م): ع.
(¬5) "صحيح مسلم" (278).
(¬6) من (م).

الصفحة 659