كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 1)

لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) يدلَ على أنهُ للتعليل فإن فيه تنبيهًا (¬1) على العِلة ومعَناهُ أن النائم في الليْل لا يأمن وقوع (¬2) النجاسَة على يده، وهذا عَام لوُجود احتمال النجاسَة في نَوم الليل والنهار وفي اليقظة وذكر الليل لكونه الغالب ولم يقتصر على نوم اللَّيل خوفًا من توهم أنه مَخصُوص به؛ بل ذكر العِلة بعده.
هذا إذا شك في نجَاسة اليد (¬3) فلو تيقن طهَارتها وأراد غمسَها قبل غسلها فقال جَماعة مِن أصحابنا: حُكمهُ حكم الشك؛ لأن أسباب (¬4) النجاسَة قد تخفى في حق مُعظم الناس (¬5) فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، والأصح الذي ذَهب إليه جماهير أصحابنا أنه لا كراهة فيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر النَوم ونبه على العِلة وهي الشك، فإذا انتفت العِلة انتفت الكراهة.
[104] (ثَنَا مُسَدَّدٌ (¬6)، حَدَّثَنَا عِيسَى (¬7) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحَاق، أحد الأعلام في الحفظ والعبَادة (¬8) (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح) السمان.
¬__________
(¬1) في (ص، س، ل): تنبيه.
(¬2) من (م).
(¬3) في (ص): الليل.
(¬4) في (ص): شأن.
(¬5) من (د، س، ل، م).
(¬6) كتب فوقها في (م): ع.
(¬7) كتب فوقها في (د، ل): ع.
(¬8) "الكاشف" 2/ 372.

الصفحة 661