كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

وفِيهِ: الحجَّاج بن أرطاة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد وغيره: "لَا يَحْتجُّ بِهِ" (¬1).

[182] وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (¬2) بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وكان فيه: "أَنْ لَا يَمسَّ القُرآنَ إِلَّا طَاهرٌ" (¬3).
¬__________
= مولى بني هاشم -وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه- حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير مرفوعًا: "لا توضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل". ومن طريق عباد بن العوام عن الحجاج أخرجه أحمد (19097) و (19483)، وإسناده ضعيف، وتقدم تعليل التِّرْمِذِيّ له.
(تنبيه) تصرف المصنف رحمه اللَّه في لفظ ابن ماجه فقدم وأخر.
(¬1) "بحر الدم" (181).
وانظر أيضًا: "تهذيب الكمال" (5/ 424)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 182)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 458)، و"المجروحين" (1/ 225).
(¬2) في الأصل: عمر. والمثبت من مصادر التخريج.
(¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (2226)، ومن طريقه النسائي (8/ 60) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم، فذكر فرائض الديات، وهذا مرسل
وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 121)، والبيهقي (1/ 87) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه به، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "مرسل ورواته ثقات".
وأخرجه النسائي (8/ 57 - 58)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (1/ 88 و 309)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122) من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، موصولًا مسندًا.
وقال أبو داود: "قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم" وسليمان بن أرقم: متروك، وقال في موضع آخر: "لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود. . . ".
وفي الباب عن حكيم بن حزام: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122)، والحاكم (3/ 485)، والطبراني (3/ 205)، وفي "الأوسط" له (3/ 326 - 327) من حديث سويد أبي حاتم أخبرنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه مرفوعًا بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي، نظر، سويد قال: أبو حاتم صدوق سيئ الحفظ له أغلاط، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص": ضعيف، =

الصفحة 102