[193] في لفظ: "فَإِذَا اجْتَمعَا فَعَلا مَنيُّ الرَّجُلِ مَنيَّ المرأةِ، أَذكَرَا بإذن اللَّهِ تَعَالَى، وإِذَا عَلَا منيُّ المرأةِ مَنيَّ الرَّجُلِ أنَّثا بإذنِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (224) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
(تنبيه) عزا المصنف رحمه اللَّه لفظ الحديث لمسلم، والواقع غير ذلك، فقد رواه مسلم بلفظ آخر، كما ترى، وإنما اللفظ المذكور لابن ماجه (273) من حديث أنس بن مالك و (274) من حديث أبي بكرة، وللنسائي (1/ 88) من حديث أسامة بن عمير.
(¬2) أخرجه البُخَارِيّ (282) ومسلم (313) (32) من حديث أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكره، وجعله المصنف رحمه اللَّه من مسند أم سليم! وإنما رواه مسلم من مسند أم سلمة كما ترى، وأظنه خطأ ناسخ، لكن الإمام أحمد أخرجه أيضًا من حديث أم سليم (27114) من حديث محمد -يعني ابن عمر- قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت: دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه، أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: فضحت النساء، قالت: إن اللَّه عز وجل لا يستحيي من الحق، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى ذلك منكن فلتغتسل". حديث صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أيضًا (27118) من طريق الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد اللَّه أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم، فذكره مطولًا.
(¬3) أخرجه مسلم (311) (30) من حديث أم سليم.
(¬4) أخرجه مسلم (315) (34) مطولًا من حديث ثوبان.