كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[194] وعَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأربعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقْد وَجَبَ الغُسلُ" (¬1).
ولمسلم: "وإِنْ لَمْ يُنزِل" (¬2).

[195] ولأحمدَ: "وَغابتِ الحَشَفَةُ فِي الفَرجِ" (¬3).

[196] وعَنْه، أَنَّ ثُمامةَ أسلم، فَقَال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حائِطِ بَني فلانٍ، فمُروه أَنْ يَغْتَسِلَ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البُخَارِيّ (291)، ومسلم (348) (87)، واللفظ للبخاري.
(¬2) رواية مسلم (348) (87).
(¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6670)، وابن ماجه (611) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل".
وعند ابن ماجه: "إذا التقى. . . ". وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة.
ورواه الإمام أبو محمد عبد اللَّه بن وهب في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (1/ 131) أخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل: ما يوجب الغسل؟ فقال: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".
والحارث بن نبهان الجرمي متروك، كما في "التقريب" ومثله محمد بن عبيد اللَّه العرزمي.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البُخَارِيّ (291)، ومسلم (348)، وتقدم، وآخر من حديث عائشة عند مسلم (349) بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
- وتبين مما سبق أن الإمام أحمد لم يروه باللفظ الذي أورده المصنف، عفا اللَّه عنه.
(¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8037) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف، عبد اللَّه بن عمر هو ابن حفص بن عاصم العمري، ضعيف لكنه قد توبع، تابعه عليه أخوه عبيد اللَّه بن عمر أخرجه ابن خزيمة (253)، والبيهقي (1/ 171) من طريقه, =

الصفحة 109