كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (¬1)، والتِّرْمِذِيّ (¬2)، وَابْن خُزَيمة (¬3)، وَابْن حِبَّان (¬4)، وَابْن عبد البرّ (¬5)، وغيرهم.
قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر" (¬6).
وَقَالَ ابن المنذر فى "إشرافه": "ثبت أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ ذَلِكَ" (¬7).
قَالَ الشافعي: "في إِسنادهِ مَن لَا أعرفهُ"، وأراد سعيدًا هذا، أو المُغِيرَة، أو هما (¬8).

[2] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ" (¬9)، ولفظ مُسلم: "مِنه".

[3] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ" (¬10).
¬__________
= وعن ابن عمرو أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35)، والحاكم (1/ 143).
(¬1) حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (1/ 136).
(¬2) "جامع التَرْمِذِيّ" (1/ 101).
(¬3) "الصحيح" لابن خزيمة (1/ 159).
(¬4) "الصحيح" لابن حبان (4/ 49).
(¬5) "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 77).
(¬6) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 224).
(¬7) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 625): وقد روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 3).
(¬9) أخرجه البُخَارِيّ (239)، ومسلم (282) (95).
(¬10) أخرجه مسلم (283) (97). وأبو السائب لا يعرف له اسم.
انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (3/ 1576). =

الصفحة 18