كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

وفي لفظ: "إِذَا كان قَدرَ قُلَّتينِ، أَوْ ثلاثَ؛ لم يُنَجِّسْه شيءٌ" (¬1).
رواه الخمسة، وصححه ابن خُزيمة (¬2)، وَابْن حِبَّان (¬3)، والدَّارَقُطْنِيّ (¬4)، والبَيْهَقِيّ (¬5)، والخطابي (¬6)، والطحاوي والحاكم، وغيرهم.
وَقَالَ ابن معين: "هُو حَدِيث جيد" (¬7).
قَالَ الخَطَّابِي: "ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه" (¬8).
وقد تكلم فيه جماعة:
قَالَ ابن عبد البر: "هو مضطرب" (¬9).
وَقَالَ أبو بكر بن العربي: "مداره على مطعون فيه، أو مضطرب، أو موقوف" (¬10).
¬__________
= عاصم عن بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء، واختلف على حماد بن سلمة فيه، فأخرجه أبو داود (65)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23)، والبيهقي (1/ 262) من طريق موسى بن إسماعيل وابن الجارود (46) من طريق عفان بن مسلم والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23) من طريق يعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وعبد اللَّه بن محمد العيشي، ستتهم عن حماد بن سلمة به دون قوله "أو ثلاث ".
والحديث جيد الإسناد دون قوله: "أو ثلاث".
(¬1) تقدم قبله.
(¬2) "الصحيح" لابن خزيمة (1/ 49).
(¬3) "الصحيح" لابن حبان (1249)، و (1253).
(¬4) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (1/ 17).
(¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 260).
(¬6) "معالم السنن" للخطابي (1/ 32).
(¬7) "التلخيص الحبير" (1/ 20)، و "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (1/ 58).
(¬8) "معالم السنن" للخطابي (1/ 58).
(¬9) قال ابن عبد اللَّه في "التمهيد - هداية المستفيد" (1/ 309): "ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث".
(¬10) "عارضة الأحوذي" (1/ 74).

الصفحة 24