كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

قائمًا، وأتمُّوا لأنفسهم ثُمَّ انْصَرَفُوا فصَفُّوا وِجَاة العَدُوّ، وجاءتْ الطَائِفَةُ الأخرَى فصلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ ثُمَّ ثبَتَ جالِسًا، وأتمُّوا لأنفسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (¬1).

[717] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الأحزاب: "لا يُصلِّينَّ أحَدٌ العصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةَ" فأدركَ بعضَهُمْ العَصْرُ -ولمسلم: "الظهر"- فقالَ بعضهُم: لا نُصلِّي حتَّى نأتِيَهَا، وقالَ بعضُهُم: بلْ نُصَلِّي، [لَمْ] (¬2) يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يُعَنَفْ واحدًا منهم (¬3). هذا لفظ البخاري.

[718] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: فَرضَ اللَّهُ الصلاةَ على لسانِ نَبِيَكُمْ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ ركعَتَيْنِ، وفي الخَوْفِ ركعَةً (¬4). رواه مسلم.

[719] ولأبي داود: قال حُذيفةُ -لما قال سعيد بن العاص: أيُّكُمْ صلَّى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الخوفِ؟ - صلَّى بهؤلاءِ ركعَةً، ولمْ يَقْضُوا (¬5).

[720] وله، عن عبد اللَّه بن أُنيس قال: بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خالد بن سفيَان الهُذَليّ فقالَ: "اذهبْ فاقتُلْه" فرأيْتُهُ وقد حَضَرَتْ صلاةُ العَصْرِ، فانْطَلَقْتُ وأنا أمْشي
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (4129)، ومسلم (842) (310) واللفظ له.
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدرك من "صحيح البخاري" (4119).
(¬3) أخرجه البخاري (946) و (4119)، ومسلم، (1775) (69)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.
(¬4) أخرجه مسلم (687) (5).
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (233268) و (23389)، وأبو داود (1246)، والنسائي (3/ 168)، وابن خزيمة (1343)، وابن حبان (1452) و (2425)، والحاكم (1/ 335) والبيهقي (3/ 261) من طريق الأشعث بن سُليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلي بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجاله رجال الصحيح غير ثعلبة بن زهدم الحنظلي، وهو ثقة، كما في "التقريب".

الصفحة 350