كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

رواه الإمام أحمد، وفيه مجالد، وهو ضعيف عند الأكثر.

[755] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْرَأُ في صلاةِ الفَجْرِ يوْمَ الجُمُعَةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} [السجدة: 1] و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] وكان يقرأُ [في صلاةِ الجُمُعَةِ] (¬1) سُورةَ الجُمُعَةِ والمُنَافِقِينَ (¬2).

[756] وعن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: ما كُنَّا نَقِيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بَعْدَ الجُمُعَةِ (¬3). ولمسلم: في عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4).

[757] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي الجُمُعَةَ ثم نَذْهَبُ إلى جِمالِنَا فَنُريحُها حين (¬5) تزول الشَّمْسُ (¬6).

[758] وعنه، أن رجُلًا جاء يَوْمَ الجُمعةِ، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ فقال: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلانُ" قال: لا. قَالَ؟ "قُمْ فارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" (¬7).
ولمسلم: "إذا جَاءَ أحدُكُمْ، والإمامُ يَخْطُبُ، فلْيَرْكَعْ ركعَتَيْنِ، ولْيتجَوَّزْ فيهما" (¬8).

[759] وعنه مرفوعًا، أنه قَالَ في خُطبةٍ له: "واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ قد افْترَضَ علَيْكُمْ الجُمُعَةَ" (¬9) وذكر الحديث.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح".
(¬2) أخرجه مسلم (879) (64).
(¬3) أخرجه البخاري (939)، ومسلم (859) (30).
(¬4) رواية مسلم (859) (30).
(¬5) في الأصل: حتى. والمثبت من "الصحيح".
(¬6) أخرجه مسلم (858) (29).
(¬7) أخرجه البخاري (930) و (1116)، ومسلم (875) (54) وعندهما: قال: قم فاركع.
(¬8) أخرجه مسلم (875) (59) بلفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة. .
(¬9) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (1081)، والبيهقي (3/ 90 و 171) من حديث عبد اللَّه بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللَّه فذكره =

الصفحة 367