كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[38] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبي بكر -رضي اللَّه عنها-، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوبَها من دم الحيض؛ كَيْفَ تَصْنَعُ [به] (¬1)؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" (¬2).

[39] وعَنْ مَيْمُونةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ فَأْرةٍ وَقعتْ فِي سمنٍ فَقَالَ: "أَلقُوها وما حَولها، وكُلوا سمنكم" (¬3). رواه البُخَارِىّ.

[40] وروى الإِمَامُ أَحْمَد، وَأَبُو دَاوُد مِن حَديثِ أَبِي هُرَيْرَة ذِكرَ التفرقة بين الجامد وغيره، بإسناد صحيح: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعمر، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بن المسيب عَنْ أبي هُرَيْرَة، فذكره (¬4).
¬__________
= وأخرجه النسائي (8/ 163) من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدن قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية، فذكره.
وخالفه علي بن غراب فرواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. فجعله من مسند ابن عمر. وقال أبو عبد الرحمن [يعني النسائي]: "حديث النضر أشبه بالصواب، واللَّه تعالى أعلم".
(¬1) الزيادة من "صحيح مسلم".
(¬2) أخرجه البُخَاريّ (227)، و (307)، ومسلم (291) (110)، واللفظ له.
(¬3) أخرجه البُخَارِىّ (235)، و (236) و (5538)، و (5539)، و (5540).
(¬4) حديث محفوظ: أخرجه أحمد (7177)، و (7601)، و (10355)، وأبو داود (3842)، والبيهقى (9/ 353)، وابن حزم (1/ 145)، وابن حبان (1393) من حديث عبد الرزاق به.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
وخالف معمرًا في سند ومتنه: مالك وسفيان بن عيينة.
فقالا: عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة.
وقالا في المتن: سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم". فلم يذكرا التفرقة بين جامد أو غير جامد كما ذكره معمر، وذكر التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ أن معمرًا أخطأ فيه. ولكن معمرًا نفسه، قد رواه على الوجه الذي رواه مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري فقد قال عبد الرزاق في "المصنف" (279): وقد كان معمر أيضًا يذكره عن =

الصفحة 40