كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[873] وفي البيهقي: عن علقمةَ، والأسود، عن عبد اللَّه قَالَ: "ثلاثُ خِلال كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَلهُنّ تَركَهنّ الناس، مِنهنّ: التسليمُ على الجَنازةِ مِثلَ تسليم الصلاةِ" (¬1).

[874] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أنه صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتَعلَمُوا أنه من السُّنة (¬2). رواه البخاري.
وللنسائي: أنه جهر بها، وقال: سُنّة (¬3).

[875] وللدارقُطني عنه مرفوعًا: أنه صلى على قبرٍ بَعدَ شهرٍ (¬4).
¬__________
(¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 43) من حديث حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود به. وقال النووي في "المجموع" (5/ 198): "بإسناد جيد".
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 34): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات" وهو في "الكبير" (10022) من طريق حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، قَالَ الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام من الخامسة، ورُمِيَ بالإرجاء. وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرجه البيهقي (4/ 43) من طريق شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمّنا عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا. . الحديث وفيه: ثم سلّم عن يمينه وعن شماله. وسنده ضعيف، إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعيف الحديث، وشريك هو ابن عبد اللَّه الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا عند الحافظ.
(¬2) أخرجه البخاري (1335) من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. وتقدم تحت حديث (852).
(¬3) أخرجه النسائي (4/ 74)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027) من حديث سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن ابن عباس بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(¬4) حديث شاذ: أخرجه الدارقطني (2/ 78) من طريق بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، فذكره. وقال الدارقطني: "تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره عن أبي عاصم". وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 244): "ورواه الدارقطني من طريق =

الصفحة 411