كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

الإِمَام أَحْمَد (¬1)، وَابْن معين (¬2)، وَابْن عيينة، وروي له الشَّيْخَان مقرونًا (¬3).

[44] وَعَنْ أم قَيسٍ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّها أَتَتْ بابنٍ لها صغير؛ لم يأكُلِ الطَّعام، إِلَى رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَبَالَ عَلى ثوبه، فدعا بماءٍ فَنَضَحهُ عليه، ولم يَغْسِلْهُ (¬4).

[45] وَعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَولُ الغلامِ الرَّضيعِ يُنضَحُ، وبولُ الجارية يُغسَلُ" (¬5). رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ وحسَّنَه.

[46] وَعَنْه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلهُ فَقَال: "فِيهِ الْوُضُوءُ" (¬6).

[47] وَلأبي داود، وصحح التِّرْمِذِيّ من رواية سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ مَرْفُوعًا: قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أنَّهُ أَصَاب مِنْهُ" (¬7).
¬__________
(¬1) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 237).
(¬2) "تهذيب الكمال" (26/ 105).
(¬3) محمد بن عجلان روي له البُخَارِيّ تعليقًا، واستشهد به مسلم كما في "الخلاصة".
(¬4) أخرجه البُخَارِيّ (223)، و (5693)، ومسلم (287) (104).
(¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (563)، و (757)، و (1148)، وأبو داود (378)، والتِّرْمِذِيّ (610)، وابن ماجه (525)، وابن خزيمة (284)، وأبو يعلى (307)، وابن حبان (1375)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 129)، والحاكم (1/ 165 - 166)، والبيهقي (2/ 415) من حديث هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعًا. واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن أبا حرب بن أبي الأسود لم يخرج له البُخَارِيّ إنما أخرج له مسلم. فالحديث صحيح على شرط مسلم. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 38): إسناده صحيح. . وفي الباب: عن أم قيس وتقدم، وأبي السمح عند أبي داود (376).
(¬6) أخرجه البُخَارِيّ (132)، و (178)، و (269)، ومسلم (303) (17) (18) (19)، وفي لفظ لمسلم: "منه الوضوء".
(¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (15973)، وأبو داود (210)، والتِّرْمِذِيّ (115)، وابن =

الصفحة 43